سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

به

بشرط أن لا يجدن أثرا سوى ما كلبه قد أثرا ولم يكن قد شك واسترابا في موته بغير ما أصابا وقيل بالتكريه أيضا فيه على شروطه التي تليه وبعضهم أجازه شتاء والمنع والتحريم صيفا جاء خوفا لاجل أن يكون ماتا بلدغة ونحوها اذ فاتا لانما الصيف لذاك صارا مظنة فاعتبر اعتبارا والارجح الجواز فيه مطلقا ما لم يجد شيئا به تحققا و ذابح شاة ومنه هربت فمثل هذا حكمها أيضا ثبت ومن رمى صيدا أبان منه عضوا سوى الرأس نحر منه بحرم عضوه الذي قد بانا والحل في باقيه حكما كانا وقيل بالتحليل في الجميع انني أميل للتوسيع وان أبان الرأس منه أكلا جميعه فقد غدا محللا

يسع

وان وجدت الصيد نضفين انقطع كله حلالا ان أكله وان تجد به حياة فاذبح وكل من الاعلى وللسفلى اطرح والشاة والظبية مهما رضعت من كلبة حلت لنا ما منعت كذلك المرأة ما ترضعه المحللات لا نمنعه من وقيل في الجدى اذا ما رضعا خنزيرة بأنه ما منعا لكنه يكون كالجلال يحبس في ثلاثة ليالى والطير ان لازم ليلا وكره فلا تصده ان ذاك يكره وهكذا عند ورود الماء قبل الورود النهي فيه جاءى وسمك البحر مع الجراد ذكاته بنفس الاصطياد وماله من غير ذاك تزكيه كلا ولا تلزم فيه التسميه وكل ما فيه حلال الاكل على اختلاف نوعه والشكل حتى ولو صاد المجوسى لنا أو وثنى أو أقلف ما اختتنا فكل هذا جائز حلال وفى المجوسى اتى مقال

374