سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٩

كتاب النكاح

ان النكاح الضم والتداخل وضعا وشرعا فهو عقد حاصل حقيقة ويطلقن على الجماع تجوزا على سبيل الاتساع وقيل بل كلاهما حقيقه وفيه أيضا غير ذى الطريق من فضله سبحانه الينا تفضلا علينا

به

لحكمة بديعة قد وسيبا لحفظ هذا النسل عن انقراضه ليوم الفصل وغير هذا من بديع الحكم ما لم تحط به عقول الامم حث عليه المصطفى ورغبا أمته لكي يكونوا نجبا من استطاع الباه فليعتصم به ومن لم يستطع فليصم فانه له وجاء قالا نرويه عن نبينا اتصالا وجوبه في حق من خاف العنت ولم يطق بالصوم دفعا قد ثبت

اقتضت تحليله کيلا نكون في عنت

باب في خصائصه عليه السلام

خص النبي بنكاح تسع عن سائر الامة دون منع وكونه بغير مهر وولى ولا رضا منها على القول الجلى ولا شهود بل عليها يجب تجيبه من كان فيها يرغب وذات زوج واجب عليه تطليقها كرامة إليه وقيل لابد من الشهود والاذن من ولى تلك الخود وهكذا حل بلفظ الهبة له خصوصا دون باقي الامة نص عليه محكم الكتاب من دون المؤمنين في الاحزاب كذلك العدل عليه لا يجب بين النسا وبعضهم قال يجب ويحكمن ويشهدن بما وجب لنفسه ويقضين حال الغضب لانما غضبه لا يخرجـ عن منهج العدل وليس يزعجه

377