الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠وخص
أيضا بوجوب الوتر وبالضحى وركعتي الفجر وبوجوب النحر والتهجد وهو صلاة الليل للتعبد وقيل بل وجوبه قد نسخا وفى السواك الخلف أيضا رسخا وواجب عليه ان يصابرا اعداءه محتسبا وصابرا والصدقات حرمت عليه وكل من قد انتمي اليه من هاشمي كان أو مطلب جلالة لقدره والمنصب وهكذا أكل كريه العرف محرم قد قال أهل العرف وبعضهم يقول بالتكريه في حقه كراهة التنزيه وهكذا تبدل الزوجات وقيل جائز بلا حرمات ولا أرى جوازه صحيحا والنص قد جاء به صريحا وهكذا ذمية لا ينكح لانها في حقه لا تصلح لانما أزواجه أمهات للمؤمنين سكنها الجنات وهكذا أيضا نكاح الامة حرم عليه باتفاق الامة وحرمت أزواجه على الورى من بعده اذا الدخول قد جرى ولا ينادي باسمه لا ترفع عليه أصوات اذا تجمعوا وخص بالوصال والدخول في مكة غير محرم فلتعرف كذلك القتال فيها حلا له وقيل ساعة أحلا ويصطفى من خمس ومغنم ما شاء قبل القسم لما يحرم
و نزعه لامة حره محرم أو يحكم الإلـ
لبسا حتى يرى عدوه منه الإله ما حكما
الاسا عاداه
بينه
و من
وجائز يزوجن من يشا لنفسه أو يشا وقد فشا من
وكل من قد كرهته يحرم امساکها بل بالطلاق يحكم وهكذا قد حرم النكاح على بناته فلا يباح
اذاه
لانه يفضى الى أذاه ولعن الإله من لا يورثن ماله ولا يرى خلاؤه لبعده
بعده من
378