سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٢

وقيل لا يزيد عن واحد ان زاد ليس بطلاق سنة وغير حايض فشهرا يعتزل ثم ليطلقها اذا الثاني دخل فان يشأ أخرى فمع تمامه وهكذا كالحيض في أحكامه وقيل يجزى في المحيض تعزل ثم الطلاق بعد ما تغتسل وقيل بعد غسلها ولو مضى من طهرها ما لم يمس يرتضى وغير مدخول بها تطلق ما لم يكن محيضها يندفق وحامل في جريان الدم تطليقها ليس به من اثم اذ لا محيض مع حمل مثل ما مضى وذا هو الصحيح فاعلما والتوب من طلاقه ذى البدعة تدارك الزوجة أى بالرجعة فان يشا تطليقها فليعتزل لحيضها الثاني وبالطهر يحل

مس

سبقا

والارتجاع جائز كذا النكاح في الحيض والنفاس أيضا يستباح وموقع التطليق فوق واحد بمرة فقد عصى بالزائد بكلمة أو بثلاث أوقعه لو كان قبل مسه لن يسعه ولازم عليه ما قد طلقا ان كان قبل ذاك وقيل لازم عليه مطلقا أي سبق المسيس أو لم يسبقا لكنما الواحد في حق التي ما مسها مثل طلاق البتة فان يجدد النكاح ثانيه لها فباثنتين صارت باقيه وان يجدد بعد ما تزوجت فالخلف فيها الخلف في الهدم ثبت من قال ان الزوج يهدمن ما دون الثلاث بثلاث حكم ومن يقل ما دونها لا يهدم فباثنتين من طلاق يحكم ولا يطلق غائب عن زوجته زوجته ما دامه في غيبته وقيل ان أراد ذاك يكتب ان جاءك الكتاب أى يا زينب ثم أتاك الحيض ثم سارا فأنت وان تكن صغيرة فيكتب اذا أتاك واستهل رجب

مني

طالق جهارا

ولا تطلق نفسها ان رجا طلاقها بيدها مبتدعا كذلك المأمور بالطلاق السنة بالاطلاق

بل يتبع

540