الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤١وحيضة البدعى لا تحسب من عدتها بل في الحساب تهملن وبمرور يدها تحت القدم في غسلة ثالثة من كل دم تفوت من طلقها وينقطع توارث والغير عنها ما منع بطاهر الماء أو التراب ان لزم التراب في الايجاب وهل تفوت الزوج حامل اذا ما وضعت أول حملها كذا تحل للازواج أو بالثاني ان كان ذا تعدد قولان وفاتت الزوج بوضع العلقه وقيل لا ما لم تكن مخلقه وحملها ان موته تبينا في بطنها وأشرفت على الفنا هل جاز ادخال يد من أجنبى ليخرج الجنين خوف العطب أم لا يجوز والصحيح ما سبق ان لم يكن هناك من بها أحق
باب في الطلاق وأحكامه
عقده
وهو حل العصمة المنعقده بينهما يحل ما قد وباعتبار وصفه قسمان لا باعتبار اللفظ والمعاني وهو طلاق سنة وبدعة كلاهما يزيل حكم العصمة فالاول السنى يدعى وله من الشروط ما هنا أنقله ايقاعه واحدة في طهر خلا من المسيس حتما فادر وما عدا هذا هو البدعى وقد نهى عن فعله النبي كما اذا حال المحيض أوقعه أو حال طهر كان مسها معه أو زاد عن واحدة اذ طلقا بلفظة واحدة أو فرقا فهذه أنواعه والحكم له ثبوته وقد عصى ومن يرد طلاقها للسنة فليعتزل في الطهر قبل الحيضة حتى اذا ما طهرت فواحده طلقها فان أراد زايده فبعد أن تحيض مذ طلقها فان أراد ثالثا ألحقها في طهرها الثاني وبعد فلتحض ثالثة ثم قضت ما قد فرض
من فعله
39