الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٤وخمسة الانصاف مهما قالا
المثالا فهي ثلاث فافهم وهكذا بستة ولزما بالنصف من تطليقتين فهما تطليقتان كل نصف يجعل واحدة فالاثنتان تكمل وطالق ثلاثة الانصاف من
من
طلقتين فثلاث صافي
لها
مني
الذي رسم
الطلاق سابق
لا يزيل ما قد لزما
وقيل بل تطليقتان لزما نصفان طلقة ونصف تمما وان يقل طلقت منك الجسما لكنني أبقيت منك الاسما فانها تطلق لا ان قالا بعكسه لا تطلقن لا لا وطالق نصفك فهى تطلق جميعها والنصف لا يفترق كذاك ان طلق منها بعضا أعضا كيدها ونحوها من وطالق أو غير طالق لزم تطليقة بقوله الذى وطلقة بل اثنتين طالق فالحكم فيها بالثلاث تطلق وقوله تعالي يا مطلقه ان تك ليست قبل بالمطلقه فطالق بقوله وان تكن قد طقلت فللنوي يوكلن وطالق لا طالق بل طالق يا فهاهنا تطليقتين ألزما والنفى وكلما قد طلعت وغربت شمس فأنت طالق ان طلعت وغربت فبالغروب تطلق واحدة اذ ها هنا معلق وطلقت عند الغروب الثاني ثانية بدونما توانى أى بعد ما تطلع ثم تغرب فهاهنا الطلاق فيها يجب اذ الطلوع والغروب صارا لذاك شرطا واحدا جهارا لانما العطف بواو العطف لمطلق الجمع بدون خلف فكلما قد وقعا معا وقع طلاقه لها وحبلها انقطع فبالطلوع والغروب الاول واحدة تطلق منه فاحفل وهكذا في يومه الثاني تقع ثانية عند الغروب اذ يقع وهكذا ثالثة اذ تغرب ثالث وبعد ذاك تذهب
من
542