سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٥

ثم اذا ما جدد الزوجيه فالخلف في اعادة القضيه قيل على عادتها تنطلق وقيل لا وذا المقال أليق وأنت طالق اذا ما أشرقت شمس كذا أيضا اذا ما غربت ان أشرقت وغربت فتلزم تطليقتان والإله أعلم وطالق أنت كما قد قالا إلا هنا سبحانه تعالى تطليقتان قيل والبعض يرى حكم الثلاث هاهنا معتبرا وان يقل كل الطلاق أو يقل جميعة فهى ثلاث لا أقل

وقوله طلقتك ان شاء إلاهنا بطلقة قد جاء كذاك الا أن يشاء الله فاننا واحدة نراه وطالق ان شاءت الملائك والجن فالطلاق فيه دارك وهكذا ان شاء هذا الميت أو الجماد فالطلاق يثبت وهكذا ان شاء هذى الشجره كذلك الشاة كذاك البقره وطالق ان شاء جبريل وان ابليس شاء فالطلاق يلزمن وان يقل ان شا فلان طالق فمات قبل علمه لا تطلق وأكثر الطلاق قيل لزمه ثنتان والقطب ثلاثا ألزمه وطالق أعظمه أصغره أفحشه أقبحه أكبره وهكذا أحسنه فواحده تلزمه وما عليها زائده وطالق من قبل موتى تطلق من حينها وعبده ينعتق وقبل موتى طالق بشهر فلا يمسها بطول الدهر ان مسها فعاش بعد الاجل فوطئه ذاك من المحلل لكنه يكره ذاك خوف أن يقع من بعد الطلاق فافهمن وقيل أيضا بالطلاق يجبر بالضرب أو بما به يزدجر لان ترکه لها تعطيل وليس في تعطيلها تحليل وقيل بل من حينها تنطلق للجهل بالذي به معلق

543