سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥١

عليه يطلق

فحانت وهي بذا تنطلق اذ ذلك الاسم الا اذا ما كان عن معين لا تطلقن بالجزء من فافطن عبدي فقال بعد بعته لزيد

وطالق ان أنا بعت

على كذا كذا ولم يقل قبل فذاك بيع والشراء ما حصل ويثبت الحنث به ولم يكن بيعا اذا لم يذكرن فيه الثمن وحالف لتقـ بضن درهما انت وفوق حجرها به رمي وكان ملفوفا لها في حرقة فأخذت بهذه اللفافة فان يكن عنى به قبض اليد فحانت وعن لقاها يبعد وان يكن أطلق حال الحلف فليس في هذا طلاق فاعرف وان تكن قد أخذت دينارا فقال ان لم ترجعى الدينارا فانت طالق وقد أعطته لتاجر اياه قد أوفته وذاك قد أخلطه بالمال جاءت بدينار على الاجمال تطلق اذ لم ترجعن ما ذهب وانما جاءت بدينار ذهب وينبغي لذلك التاجر أن يدفع كيسه لها وتدفعن لزوجها تقول خذ دينار کا فانني لا اعرفن ذلكا بأحذه لواحد بر القسم وما عليه من طلاق قد لزم وقوله ان أنت قد عملت شيئا بلا رأيي فقد طلقت

•

ان ذهبت لاهلها أو أكلت أو برزت من بيتها ما طلقت

لان هذا لا

يسمى

عملا

وطلقت ان تخبزن مثلا وحالف لا تدخلن مأتما لرجل عينه ليعلما فحده ثلاثة الايام تممي مأتما على التمام ان دخلت فيها فتطلقنا وبعدها فليس يلزمنا وليس كلما بكى المحزون فذاك مأتما له يكون وهو مكان الحزن والبكاء وهو الذي يعرف بالعزاء وحالف لا تحضرن في فرح أى لاخيها وكذلك الترح

549