سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٠

وحالف أن لا يكلم رجلا ان كتب الكتاب ثم أرسلا فما عليه قيل باس ويري بعضهم الطلاق ان الطلاق ان له قرا وكاتب طلاقها فتطلق من حينها وان به لا ينطق وقيل لا تطلق ما لم ينطقا حال الكتاب بالذي قد نمقا وقيل لا تطلق ما لم يرسله وتقرأن ما ما به قد نقله وكاتب لزوجة اذا وصل هذا الكتاب فالطلاق قد حصل فانها تطلق حين وصلا معها ولا تطلق ما لم يصلا ومن يقول بالكتاب يجب تطليقتين ها هنا واحدة حين جرى به القلم وبالوصول غيرها كما علم ولا أراها بالكتاب تطلق هنا لان حكمه معلق وكاتب طلاقها في الارض فالبعض بالطلاق حالا يقضى ولو محى فورا وبعض لا يرى ما لم يكن قار لذاك قد قرا وان يقل لها اذا صليت فطالق وانتقلى من بيتي ان دخلت في الفرض حتى تكمله وركعتين ان تكن منتفله تكملا صيام يوم بغروب حصلا

وطالق ان صمت حتى

يوجب

وطالق ان أنت صمت شهرا أى رمضان ان تصمه طرا تطلق اما أن تكن قد تركت صيامه عمدا فلا شيء ثبت وان تصم لبعضه فحاضت نفست فهكذا لم يثبت وطالق ان تخرجي لغير طاعة ربى أى بغير أمرى ان عادت المريض دون أمره فقد عصت وطلقت من أسره أما اذا ما خرجت لتأتى ماء لكي توضا للصلاة فما عليها من طلاق يلزم لان هذا فرضها الملزم وما لمخلوق هنا طاعه بل طاعة الله هي البضاعه وحالف لا يشترى عبدا شرى جزءا من العبد فلا حنث يرى وحالف لا يشترى ثوبا فان شرى الذى للحر عنه يدفعن

من

548