سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

ويقطعون ما الإله أمرا بوصله وبخهم وعيرا

ورتب اللعن وسوء الدار عليه أي تعذيبهم في النار وأسرع الخير ثوابا قالا فصلة الارحام كن وصالا وأسرع الشر عقابا أيضا فالبغي يروى خبرا ويرضى قاطعها فاحكم له بالكفر وذاك من حكم نصوص الذكر واختلفوا في الحد للقرابه لمن أراد يصلن انسابه أربعة الاجداد أو لخمسة أو سبعة لا فوقها في العدة أو ذاك ما لم يكن الشرك قطع فان يكن فالحق بالشرك انقطع أو حده التوارث المعلوم فيه الخلاف عنهم مرسوم وأفضل الصلات للأرحام أن يصلن بالمال والاجسام ومرة تسقط عنه الفرضا في عمره وبعضهم لا يرضى وذاك كالتوحيد والصلاة على النبي حكم ذى الصلات وعاجز عن الوصول بالبدن يرسل تسليما لهم ويبرأن وليعتقد وصولهم اذا قدر بنفسه وقد كفى

والحل بالتوبة فيها قد كفى مع

عنه

وبر

اعتقاده الاداء والوفا

ورحم الام كأرحام الاب وصلهم من جملة الموجب وأفضل الصلات بالهدايا أضعفها السلام في البرايا وقيل من يكره ان يراكا فوصله السلام عند ذاكا وقد روى في سبب التقاطع هو الناسي بالغفول الواقع من ثم قيل فيه ان العربا قد حفظت عن التناسى النسبا وبر من واصله فردا صلته وذاك قد تعدى ومالها وقت ولكن أكدا وجوبها لحادث تجددا يعود أو يعزى أو

كمرض أو فرح أو حزن

ووجبت صلتهم على النسا

يهني

أسا وكل من يمنعها عنهم

فلا يجوز للحليل والاب أن يمنعاها صلة الاقارب

12