الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥ولا يبع نسيئة بل نقدا وضامن ان باع اذ تعدى وان يقم بعد البلوغ يدعى على الذي باع له لم يسمع
ان باعه بصحة واشهدا وكان في أفعال
مجتهدا
حجة وانما له اليمين ان أراد القسما
فماله
من
يحلف
بالله له ما
خانه
فيما
لديه قط من امانه
وجاز للقائم أن يخالطه اذا رأى الصلاح في المخالطه
وجائز انفاذه للحق من
ماله يعطى لمستحق
وجاز للقائم أن يقترضا من
وب
يسر
ماله ان احتياج عرضا رده في المال وليس يبرأ منه في مقال ما لم يكن على اليتيم أنفقه في واجب الانفاق نحو الصدقه أو يصل اليتيم لما بلغا ثم هناك قد غدا مبلغا ولم يكن في الحكم كالامانه لانما
من
اقتراضه ضمان
ماله
مع
وقيل مهما رده الى الوعا يبرأ ما لم يك فيه ضيعا وجائز بقدر ما تعنى في ماله بالعرف يأكلنا ان كان ذا فقر بلا اسراف وذو الغنى يؤمر باستعفاف ويعطين أجرة المعلـ الطبيب المكرم كذاك من خاصم في اخراج حق له يعطى مع احتياج وأجرة الحارز للاموال وأجرة الحراث والعمال وكل ما فيه الصلاح لاحا فواجب أن يفعل الاصلاحا ويستوى في ذلك المذكور حكم الاناث فيه كالذكور ومن عليه ليتيم حق أطعمه ما كان يستحق أو أنه يكسوه أو يفعل ما يصلحه في ماله ليسلما وقد برئ وقيل حتى يبليا كسوته والاكل أن يستوفيا وذا هو الاعدل وهو الاصلح فينبغي أن يفعلنه المصلح ولا يجوز دفع ماله له قبل البلوغ لو أراد ماله
15