الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤وتلزم الاقرب منهم نسبا وهكذا أقربهم فالاقربا وان يكن ليس له ولي ولا خليفة ولا وصي أو كان ذاك غائبا ما حضرا فالمسلمون الصالحون البصرا يوكلون من رأوه أصلحا لنفسه وماله ليصلحا لانه فرض كفاية فمن قام به عن الجميع يسقطن وان يكونوا كلهم قد ضيعوا فحاكم الاسلام لا يضيع وضمنوا ما ضاع من أمواله وهلكوا بضره في حاله وان يك الجبار قد أقاما بنفسه الوكيل لليتامي فجائز ما فعل الوكيل من الصلاح كله مقبول وجائز للمسلمين عزله بتهمة ان استخين فعله أما اذا تيقنوه خانا فواجب عزلهم اعلانا وان يكن قام له محتسب في كل ما من الصلاح يحسب يري صلاحا فعلا وما عليه من ضمان حصلا حتى ولو من فعله قد ضاعا اذ قصد الصلاح لا الضياعا وقيل ان كان وكيل وجدا سواه فهو ضامن ما أفسدا حتى ولو كان به ما علما ولا أرى الضمان ان لم يعلما وجائز لقائم اليتيم أن يبيع من أصوله لينفقن ان كان محتاجا لبيع أصل برأى أوليائه والاهل
فكل
ما
بحسب الحاجة والزمان
و حسب ما يراه من
أثمان
فالصلحا والحاكم الرضي
وان يكن ما حضر برأيهم يبيع ما أرادا يبيعه وليحذر الفسادا وان يك الحاكم بالبيع أمر فجائز وذاك أولى في النظر وجاز أن يبيع من غير ندا اذا رأى الصلاح في ذاك بدا بالسوم بل بالنداء في جميع القوم
وقيل لا يبيعه
فللاصول اربع من الجمع وللعروض جمعة قيل تسع
14