سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

كالطحن والخبز ونحو ذاكا الا اذا تبرعت

وما لها الحرير والحناء

ولا الحلى الا

اذا

يشاء

وقيل تدركن عليه الحنا كذلك الريحان تدركنا

ثمان

فاعلما

ويندبن لهما التعاون على الزمان وهو فضل بائن وواجب تمنعه بارا في رمضان وطئها نهارا وآخر الليل اذا لم يكن ما قد بقى يجزى لغسل ممكن تمنعه لو بالصياح ان أبى وفى القضا بلا صياح وجبا به في الحيض والنفاس وحرم الوطء بمرأى الناس تكريهه ما بين ظهر قد فشنا وبين عصر مغرب ثم العشا ولا يطأ صغيرة أكثر من طاقتها فهو بذاك يأثمن ويضمن الداخل بالزوجة ما دون ولا يجامع حاملا بما يضر بحملها فشرعنا ينفى الضرر وواجب عليها الاستمكان له اذا كان لها امكان ولا يجوز يعزلن عنها الا اذا ما الاذن جاء منها وجاز عن سرية ولو بلا اذن اذا أراد عنها يعزلا وجائز عن زوجة له أمه بالاذن من سيدها ان أعلمه لان للسيد هاهنا الولد لذاك كان الاذن شرطا ان وجد ولا يحل لهمـ أحد يشاء

افشاء

سرهما

مع

من سنين

منه

وكرهوا بدون ما حرام جماعها بحالة المنام لاجل فوت لذة الجماع وقد يكون الحيض ذا اندفاع وقد تكون لا تصدقنه فتتركن الاغتسال ويلزم الزوج لها الانفاق وكسوة ونحوها تساق يطعمها بقدر ما يكفيها بحسب العادة في أهليها وحسب قوت ذلك الزمان وما هما فيه من فان يكن لذلكم ما قدرا وطلبت على الطلاق أجبر

المكان

18