الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩وقيل بل يجبر بالانفاق فان يشأ يفتك بالطلاق وقيل بل امساكها قد وسعه ولا يكلفن ما فوق السعه كذاك في كسوتها وفى السكن وكل ما تحتاجه من المؤن وان أبت عليه أن تأكلا من أهله يلزمه ان يعزلا
مع
من
عنه
ان يحدثا
وينبغي ان لا تضايقنه في كل ما قد تتغانى حتى ولو كان لها في الشرع فلتحتمل في ضيقه والوسع وواجب تعاون الزوجين على الزمان من كلا هذين ومالها ارضاع غير ابنه لبن الحليل دون اذنه وان تكن قد ارضعت بأجر فالاجر للزوج بحكم يجرى وان تكن من غيره قد حملت كزوجة الغائب أو من وهلت فيلزم الانفاق من أشغلها بالحمل حتى تضعن حملها وللحليل حبسها حكما بلا اغلاق ابواب عليها مثلا وجائز ان يصرف المحدثا عنها لضر خافه كجارها أو أهلها ولو نسا فليدفع الضرار طرا والاسى لكنما ايناسها قد لزمه في سكنها عليه أن يلتزمه بنفسه ان لم يجد سواه كخادم ونحوه يغشاه يسكنها فى ما بها يليق من البيوت حيث لا يضيق بحيث لا يكون بيتا موحشا أو مظلما أو جار سوء يختشى وفيه ما تحتاجه من ماء ونحوه من سائر الاشياء وتدرك المصباح والفراشا وقيل في الشتاء لا فراشا وان تكن قد حبست في تعديه فللمؤنات عليه التأديه اذ التعدى ليس يبطلنا لحقها الواجب فافهمنا ولا أقول بلزوم الحق لها اذا ما حبست بحق
لأنها من بيته قد أما اذا لم يك منها
خرجت وسبب الخروج منها قد ثبت
بل ظلمت فحقها قد يجب
19