الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩ونصحه في السر والعلانيه دينا ودينا عن امور مرديه وخفف الاثقال ما استطعتا عنه وعاونه بما قدرتا حادث ومن خطوب دهره الكوارث
ينو به من
في كل ما فليس من صدق اخاء الصاحب تسليمه لحادث النوائب
وليس من فالحسن في العشرة والمصاحبه في حال الاختلاط والمقاربه في سفر أو حضر قد أمرا به و بالاولى لمن قد سفرا قد قيل في الاسفار منبئة عن خلق الاحرار
شأن ذوى المروه تهاون منه بذى أخوه
فانه
مظهرة جواهر الرجال من كرم الاخلاق والفعال ويستحب الركب من ثلاثة فصاعدا لا دونها في القلة فقد أتى النهي عن المسير بوحدة في السفر الخطير وشبه الواحد بالشيطان وهكذا الاثنان شيطانان وأن يزيدوا ثالثا فركب معنى حديث قد رواه الصحب وأفضل الركب بأن يكونا أربعة لا دونها يروونا وقد أتى الأمر عن المختار لمن أرادوا السير في الاسفار أن يجعلوا أحدهم أميرا لا يخرجوا عن رأيه مصيرا والعقد للصحبة والتأمير مع انفاق العزم للمسير وبعد ما قد عقدوها لزمت حقوقها على الجميع انحتمت حتى ولو قد صاحبوا أطفالا تلزمهم حقوقه
اجمالا
كذلك العبيد والنساء والمشركون كلهم سواء وصاحب الصاحب فيه اختلفا قيل له حق وبعض قد نفى و باتفاق عقدها ليس يجب بل يستحب وهو مما قد ندب ولزمت حقوق الاصطحاب بالخلط للازواد من أصحاب وانقطعت فان يشاءوا جددوا عند وصول موضع قد قصدوا وينبغي قيل ابتداء كل منهم بزاد نفسه في الاكل
29