الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢وقيل بالتعيين ثم اختلفوا فقيل حينما الخطيب يقف وقيل في وقت طلوع الشمس وقيل بل عند الغروب الممسى وغير هذا وردت أقوال بذكرها النظام لا يطال من حقه قراءة الاخلاص عند طلوع الشمس باختصاص تقرؤها بمائة من العدد فالفضل فيها قد روى فيما ورد وقيل بين عصره والمغرب ولم أقف عليه من قول النبي والغسل والتنظيف والتطييب
حقه يفعله الحبيب
ثم حضور مجلس الذكر فمن حقوقه وقد أنت به السنن الجمعه صدقة ان كان في المال سعه
كذاك
من حقوق يوم وهكذا زيارة الاخوان مع صنوف طاعة الرحمن كالذكر والصلاة والصيام فانها الشعار للاسلام بالحمد والاخلاص في الكل فع تحيات به فلترکع سبع
وثلث الاخلاص كل ركعة وذاك من قبل صلاة الجمعة ومن حقوقه السواك أيضا والمصطفى حض عليه حضا ان الصلاة بالسواك قال عن خمس وعشرين صلاة ترفعن وهو بعود من اراك أفضل والافضل العرق وكل يقبل الا بعود شجر الرمان فالنهي جاء فيه والريحان هما يثيران الجذام قد ورد في خبر فاتركهما على الابد وهكذا بقصب وخوص أى ورق النخل على الخصوص فجاء من بالخوص قد تخللا ومن به يستاك من كل الملا حاجته لم تقض أربعينا عدد الايام أجمعينا من وجاء فيمن يتخلل بالقصب يوما وليلا يؤتى هما ونصب وكل من قد قلم الاظفارا أو قص عن شاربه الاشعارا ولم يكن بطاهر أتاه يوم الجزا اذا لقى جزاه كالبغل الموثوق يشكو منه وضعنى من غير طهر عنه
42