الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥وقتل ما فيه دم قد منعا الا لخوف الفوت منه ان سعى كحية أو عقرب فجائز وكل من يقتل فهو الفائز حتى ولو قتلت في الصلاة فابن وما عليك من بتات بذاك جاء الخبر الصحيح وانه لقتلهـ فان أصاب الدم بعض الحصر أو أرضه فقم له وطه والنهي عن لغو بدنيوي فيه رويناه عن النبي وجاز ان تصافح الاخوانا وتدني الاصحاب والضيفانا وتسأل القادم من اسفار فيه عن الاخبار والامطار وان تعزى من أصيب فيه تهنيه بمن يأتيه وجائز ان تخطب النساء ويعقدوا النكاح مهما شاءوا للسنة كذاك جاز فيه حكم الرجعة والخلف هل جاز به التخاصم كذاك هل يحكم فيه الحاكم
وجائز طلاقه
وان
والقول بالجواز عندى اظهر فالحكم فرض لازم ان حضروا وفى الخصام طلب لحق لا يمنع الحق لمستحق وجاء في السنة ما اباحا لسائل في حقه صراحا وكن عن البزاق والنخام محترزا في مسجد الاسلام لاسيما في قبلة المصلى فانه الحرام عند الكل كقارة البزاق فيه حكه من أرضه أو جدره وفركه ووضعك الطيب عليه افضل فالمصطفى كذاك كان يفعل ماتا بمسجد أخرجه حين
وان رأيت ميتا قد
وان يكن اخراجه ما أمكنا
لضرر
فاتا
مكانه فليدفنا
ــد
ـره
ولا يجوز غلق باب المسجد فان ذاك مانع وجائز عمن يخاف ضره ليدفعن ضره وشـ وتمنع الاحداث فيه مطلقا وفى حريمه الا فلتتقـ كالربط والبناء والغروس وسائر التلويث والتنجيس
55