سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

وان ارادوا يخرجوا تأخرا اكبرهم لكي يكون آخرا كمثل ما يقدمن من يدخل يمناه واليسرى خروجا يفعل كما مضى في حاجة الانسان مبينا بأوضح البيان يسن وينبغى وفعله هو الحسن

فان ذاك كله مما

ووردت في ذلكـ

اذکار

مندوبة جاءت بها اخبار

تطلب من محلها فالنظم لا يحتمل البسط الكبير الاطولا ومن للداخل ركعتان يمين محراب تصليان ينويهما تحية للمسجد وقتهما قبل القعود فاهتد والثاني عن يساره يقوم ندبا وما في ذلكم لزوم وقابل المحراب مهما جاء ثالثهم والغير حيث شاء قد شبهوا المحراب بالامام مع من يؤمهم لدى القيام

فصل فيما يمنع فعله في المسجد

يمر فيها

ماشيا منطلقا

ولا يقام الحد في المساجد والضرب والتعزير كلا أبعد كذاك لا تجعل أيضا طرقا لكنه يركع فيها من مضى لا يخرجن مسرعا ومعرضا كذاك لا تجعل كالاسواق للبيع والشراء باتفاق لا تنشد الضالة أي في المسجد فالنهي في ذاك اتى عن احمد وان سمعت منشدا فقل له لارد ربنا عليه ماله لا تدخل اللحم طريا مسجدا ولا تسل السيف فيه ابدا مخافة ان يقطر اللحم دما والسيف خوف ان تضر مسلما ولا يجوز اللهو فيها واللعب بكل نوع من معاصى أو طرب ويمنع الفاعل شيئا منها وينهرن ويخرجـ والحكم والتحليف والتعزير يمنع فيها وهو الشهير الا اللعان فهو المسنون بأنه في مسجد يكون

عنها