سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

كذاك أيضا عرضه

اياد

نا

كالقبول قد نراه

و مشتر بهيمة فظهرا عيب بها ورام أن يغيرا مضى بها للحكم لكن ركيا فبالركوب بيعها قد وجبا

وما له

من

غير

من بعد ذا

و كالركوب الحمل حكما أنفذا وهكذا انتفاعه بها ولو لاجل نفع عائد لها رأوا كمثل أن يركبها للرعى أو للمبيت وكذا للسقى وان نجا يوما عليها هاربا اذ خاف شخصا قاتلا أو سالبا فانها قد لزمته أيضا وماله من بعد ذاك نقضا وان يكن قد خافه عليها وكان لصا قاصدا اليها فالبيع لا يلزمه ان ركبا لانه لاجلها قد هربا ومشترى البعير ثم حملا متاعه عليه حين ارتحلا ثم رأى عيبا به في موضع مبتعد عن داره منقطع بحيث لا يمكنه أن ينزلا ان له ايصاله لممكن كبيته أو غيره من مأمن والبيع لا يلزمه بذاكا والنقض جائز له هناكا لكن عناء الحمل يلزمنا من بعد ما العيب بها قد عنا لحمله ولو لعذر قد ظهر والاول الصحيح والمختار لانه ألحاه الاضط الاضطرار

وقال قوم ما له قط غير

وان يك انتفاعه

يب

عنه

الذي كان عليه حملا

له بدون البيع لا جناح

هذا كالمباح قد يقع

والبيع لا يلزمه ان انتفع لان کمشتر بئرا ومنها يستقى كل الورى من فاجر ومتقى

فالبيع

لا يلزمه ان بانا

عيد

بها لسقيه اللذ كانا ويلزم البائع حين باعا شيئا معيبا يخبر المبتاعا

يخبره

ان علما

بعيب

وقد عصى بتركه لتعلما

لان ذاك منه غش وورد

من غشنا فليس منا في سند

97