الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨وكل عيب ظاهر لمن نظر يلزم ان يوقفه على الاثر وقيل ان راه أو قد علمه من اشترى أخباره ما لزمه وان يكن عيبا خفيا لا يرى وصفه بعينه وأخبرا والمشترى ان أنكر العلم به يحلف لم يعلم به فانتبه وان يك البائع يوما ادعى على الذي منه الشرا قد وقعا بأنه أقر ثم بالرضا بذلك العيب الذي قد عرضا يحلف ما أقر لا ما قد رضى بقلبه فان ذاك ما ارتضى وانما اذا رضي بقلبه يلزم فيما بينه وربه واختلفوا في غلة المعيب ونسله آن رد بالعيوب وقيل لا وذا الاخير قول جل الفضلا كذاك ما أنفق أو تعنى على المبيع ليس يدركنا اذ ذاك في ضمانه قد كانا وبالخراج استوجب الضمانا
قيل يرد
معه
الفائده والقائلون برجوع
قالوا له
جميع
ما قد أنفقا
مع المبيع والنسول الزائده وكل ما فيه تعنى مطلقا ومشتر في صفقة أشياء والعيب في أحدها تراء أمسكها أوردها جميع
مخير لا يدرك التوزيعا
مقوما
وقال قوم بل له يرد ما عيب بقسط ثمن مقوم
الا اذا
حصته
من ثمن في البيع
سمى لكل نوع فباتفاق جائز له هنا يرده بثمر تعين
ومشتر عبدا بعبد فظهـ قيل له الخيار أما قبله
في واحد عيب هناك واستقر عيبه أو نقض البيع فله
وقيل بل يرده ويسترد قيمت مبرءا مما وجـ ونسب الثاني على ما ذكروا الى ابن عباد حكاه الاثر والحيوان والعروض حكما مثل العبيد فالخلاف عما كذا الاصول لا نرى فرقا على ما قرروه فافهمن العللا والخلف في بيع المعيب قيلا فسخ وقيل ثابت تأصيلا
98