الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧وان رأت في رمضان ليلا طهرا فقامت تطلبن غسلا
فأصبح الصباح قبل
يتم
أن وكره الاكل به كمن رأت طهرانها راو
فصوم ذاك اليوم قطعا ينهدم راو به قد أكلت وحائض قد جاوزت اياما ثلاثة في حيضها تماما عن موضع الماء تريد تنتقل جوزها هنا لها أن تغتسل فلتغتسل بدون مس جاء کيلا يسيل نجس بالماء وليك غسلها بضم الجسد كذا على ارجلها فلتقعد وواطء في الطهر بالتيمم من قبل غسل انها لم تحرم ولم تكن في حكم حائض هنا وذا هو الاشبه فيما بينا وذاك ان كان لعذر حينما جاز لها لضرر أو فقدما وواطئ للنفساء في الدم مع بعضهم بوطئه لم تحرم لكنما الصحيح ما تقدما لأنه والوطئ للحائض بالكتاب محرم وسنة الاواب كذاك بالاجماع فاللذ يفعل لا باعتقاد أنه محلل فان أتاه ناسيا أو قد جهل بالحيض لا كفارة لما فعل كذاك لا اثم ويلزمان مع علمه والعمد لا النسيان وحرمت عليه عند الاكثر وجوز استمتاعه بالذكر منها لما يكون فوق السرة وهكذا ما كان تحت الركبة اجماعا يباح لكن يحذر الجماعا وهكذا التقبيل والمعانقه من حائض ونفسا معانقه وهكذا أيضا بما بينهما أجاز دون الفرج بعض العلما
من
حائض ونفسا
يباح
حيض يزيد فاعلما
عندنا وبعض
الأمة
أى بين سرة وبين ركبة وان تكن قد طهرت حال السفر ولم تجد للغسل ماء كالحضر لكنها تيممت فالوطئ هل يباح أو يمنع حتى تغتسل قولان والاول منهما أصح والحق في جوازه قد اتضح
65