الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦والنفساء وطؤها مكروه كراهة التحريم فاتركوه قبل تمام الاربعين في الدم في الطهر تنزيه ولما يحرم ووطء مستحاضة أبيحا وهى بحكم طاهر صريحا في وقتها الذي به تصلى لا وقت تركها وبعد الغسل هذا على الاصح عند الاكثر وقيل بل كحائض لم تطهر وندب الفراق للموطوءة في حيضها وهكذا في الصفرة مع عدم العود اليها أبدا عند أبي عبيدة يعتقدا أنه في حكمها توقفا حلا وتحريما كما قد عرفا والنفساء سنة كالحائض وليس في السنة من تناقض وقيل ان الوطء في حيض الدم عاص به وهى به لم تحرم لكنما عصيانه كبير جاء فيه النهي والتنفير وهي اذا ما طاوعت فيما أحب تصدقا كل بدينار ذهب كفارة لما أتى من ذنب لانه العظيم عند ربى وذلك الدينار فيما شهرا دراهما يكون اثنى عشرا وان تكن ما طاوعته لزمه ولا عليها قط کي تلتزمه ولزم المرأة أيضا لا الفتى ان دلسته بغرور اذ اتى وان يكن في صفرة فقيلا كل عليه نصفه تقليلا وان أتى في الطهر قبل الغسل صدقة تجزيهما في الكل وصحبنا الاكثر منهم على تحريمها عليه مهما فعلا يفسدها الوطء كما قد يفسد للصوم والحج كذاك تفسد وبعضنا ومالك لا تفسد قالوا كذاك الشافعي واحمد وقيل ايضا تاب مهما فعلا واستغفر الرحمن جل وعلا وهكذا يتوب ان عاد الى رابعة فتحر من ان وصلا والوطء قبل الغسل بعد الظهر كالوطء في المحيض حين يجرى به الاكثر فهي تحرم مع كذا التكفير فيه يلزم
هذا
64