الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥وكالشرا جميع
التمليكات بعوض كالارض والديات
والقول للشفيع ان كان ادعى من اشترى تفويتها قد وقعا والقول للشاري اذا ما انكرا للاخذ حيث يدعى بعد الشرا وجاحد البيع يقول ما وقع من بعد ما كان الشفيع قد نزع يبين الشفيع اولا على ثبوت ذاك البيع حيث انتقلا ثم على النزع اذا ما انكره من اشترى ولم يكن قد عذره وحلف البائع ان لم يجد بينة ما باعه من أحد ولا تفوت شفعة البالغ ان يفعل بها ابوه ما يبطلن ككونه استأجر فيها عملا أو انه أباحها وأهملا وبطلت عن ابنه الصغير بنحو ذاك الفعل فى الشهير والقول في كمية الاثمان للمشترى يثبت بالبيان ومدعى الاقل حيث يعدم بيانه له عليه القسم ان شاءه حلفه واستشفعا وان يشأ تركه ممتنعا والقول للشاري على جنس الثمن يقبل مع يمينه فيحلفن ومدعى التأجيل في الاثمان عليه ان يجيء بالبيان والقول قول من يقول حاضره والخلف هل له يمين حاضره وان يكن خلافهم في الاجل فهو على البقاء ما لم يكمل تم كتاب الحكم في الشفاعه بجاه
والحمد لله
على
من
حقت له الشفاعه
الاعانه لما نرومه من الابانه
نسأله التوفيق والغفرانا والفوز والقبول والرضوانا الصلاة والسلام الاكمل لخير من على رضاه يعمل محمد وآله والصحب صلى عليه وعليهم ربى والتابعين الفضلاء البرره بعد من اطاعه أو كفره وعدد الايام والليالى وعدد الحصباء والرمال وعدد الامواج في البحار وعدد الاوراق في الاشجار
110