الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٤اخذها الشفيع بعد ذاكا فهل له عناؤه هناك قيل له وقيل ليس يدرك لانه يعمل مالا يملك وغلة قد حدثت بعد الشرا وادركت يأخذها من اشترى وان تكن ما ادركت اذ يشفع بل بعده فللشفيع تتبع ومشتر أرضا لها شفيع اراد من جاورها يبيع باع لغير المشترى فاشتفعا فجاء من يشفعها فانتزعا فقيل للشاري التي قد شفعا وقيل للشفيع كلا نزعا باب الحكم في الشفعة
وان يقل من باع بعت بمائه والمشترى بنصفها مجزءه وصح بالعدول قول البائع فمائة على الشفيع النازع لانما شهادة العدول اصح من اقراره المقول وقيل ما به اقر المشترى على الشفيع لا سواه فانظر لانما الشفيع يعطى الثمنا للمشترى وهو اعترافه هنا وقد اتى بأن اقرار الفتى بنفسه حق ان يثبتا والقول قول الشارى مع يمينه ان ادعى بيعه بدونه وهكذا ان ادعى من قد شفع ولم يبين ثم يأخذا ويدع وليأخذن مع النكول ما اقر به الشفيع فهو ما استقر
ع
وان يكن قد ادعى الشفيع شراءه وجحد المبيـ حلفه الشفيع ما كان اشترى ان لم تكن بينة على الشرا وليس للشفيع قط من قسم ان ادعى البائع والشارى العدم وقابض الاصل اذا كان ادعى بانه صار له تبرعا له الشفعة جاء يدعى و من بيعا لكي يأخذه بالشفع فها هنا على الشفيع البينه و خصمه يمينا
معين
وقيل لا يمين الا بالتهم على الشرا أو عوض فتلتزم
184