سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

الملك لا

يصح

لان فيـ ة الحرام لا تصح والشرط فيها طيب نفس الواهب على الرضا من بالغ لا من صبى وكونه حرا وممن يعقل فالعبد والمجنون ليس يقبل وان يكون جائز التصرف ليس بمحجور عليه فاعرف فقد أتى في الخبر المروى عن الرسول المصطفى النبي بأنه ليس يحل فاعلم الا بطيب النفس مال المسلم باب ما تصح فيه الهبة وما لا تصح

الذي عن صحب

مالك شهر

واختلف الاسلاف في الهبات بدون قبض وقبول آتي أثبتها بعض بدون ما ذكر وقيل بالقبول والقبض معا وبطلت الا اذا ما اجتمعا

وهو

للجمهور من

وهو

الذي ينسب

سلف وخلف كثير دليلهم ما قد روى من قيل صديقنا في هبة النخيل عائشة اذ قالا لم تقبضيه فهو ارث آلا

لابنته

اذا وجد

وأكثر الاصحاب قالوا يكفى قبوله من دون قبض الكف لانها كجملة العقود تصح مع قبولها الموجود الا هبات والد الى الولد فالقبض شرط عندهم فهذه خصت من العموم بخبر الصديق في المفهوم ولا تصح هبة المشاع مع مشترط القبض لانه امتنع وهكذا اعطاء ما بالذمم اذ يستحيل القبض فيه فافهم وجاز ذاك للشريك قطعا لانه القابض فيه شرعا ما في ذمة الغريم جازت له القبضه المعلوم

كذاك

و جازت الهبات في

ما جميع يجوز بيعه ولا عکس انتمى فقد تجوز هبة المجهول لا البيع مع بعض ذوى العقول

ولا

يصح يرجعن في

الهبة

بأخذها والنزع ممن وهبه

187