سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٨

الا من الوالد للسليـ

فها هنا قد قيل بالتحليل

لكن اذا نوى بها تقربا لربه فلا ولو كان أبا

لان ما نوى به لربه

رجعن

لملكه

وربـ

وورد التشديد فيمن رجعا في هبة بأنه ما وُسعا

في جملة الاخبار حتى شبها بالكلب

مع تشبيه قيشه بها لذاك خص برجوع

الهبة

واستثنى الوالد في رواية وهبة الغياب والاطفال الى القدوم وبلوغ الحال هناك اما قبلوا أو ردوا وليس للواهب فيها رد وجاز للخليفة القبول و من أب كذلك الوكيل وهبة الوالد للطفل فلا تصح الا بوكيل قبلا وقيل صحت دونما وكيل من والد الطفله النبيل وهبة الحمل كحمل الامة وهبتة المجهول طرا جازت وجاز كل ما احتفى عن البصر كبصل في أرضه وكالجزر. هذا على الصحيح والبعض يرى ما يحجرن بيعه قد حجرا و واهب شيئا ومات قبل أن يقبله الموهوب فهو يرجعن لوارث الواهب اما ان قبل فهو له ووارثيه ان قتل وقيل لا يكون للموهوب له ان مات قبل قبضه لو قبله وهبة الشيء ابتغاء الاجر صدقة كما مضى في ذكرى وامختلفوا في أعذها هل حللا مثلا ان رجعت بنجو بيع

فقال بالتحليل قوم عدد و آمجرون منعوا وشددوا

قد استدل من أجاز أجاز مطلقا برجل

لامه تصدقا

من بعد موت أمه قد سارا

بأمة فسأل المختارا فقال ان الله رد وقيس بالميراث ما عداه من سائر التمليك ان اتاه

الجاريه عليك ارثا والاجور جاريه

والمانعون بحديث عمرا

قد استدلوا وهر

مما شهرا

188