سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

ملکه

ان ظن ان احدا أعطاه اياه جاز اخذه اياه وان يظن أحدا قد تركه هناك أو نسيه من فواجب يحفظه لربه أمانة لما دنا من قربه وان يك استرابه القاه وضامن بتركه اياه وقيل من أكرى ومن اعارا لرجل بعيرا أو حمارا فرده برسن في الرأس فما بأخذ من بأس ربه فان أتى من بعد ذاك يطلبه لزمه يرده لا يحجبه وقيل بل يرده لو ما طلب مالکه فالرد حتما قد وجب ومثل ذاك القيد والقلاده والحبل مهما المكترى قد زاده ولا كذاك السرج واللجام فذان في ردهما الزام ورجل قد اطلق البعيرا فعاد موقورا له شعيرا ان ظن ان احدا أعطاه فأكله حلوما أولاه

يلقيه

وان يكن قد استراب فيه فانه من خينه وضامن ان ضاع مهما نقله عن موضع راه فيه حمله وما عليه ضمان ان تلف بتركه هناك ممن اختطف في حكمه فلا ضمان قد جرى وقال للسيد هذا ما لى

من

وقيل ان نقله لينظـ

را

ـق ثم أتى بمال

فقيل لم يکن به

مصدقا ويطرح السيد ذاك مطلقا

وقيل جائز له يصدقه يتركه له وان شاء ينفقه

وان اتى ومعـ

أولاد

فولد العبد من الحرات

فقال اولادى جميعا عادوا فلا يملك ما قد يأتى

وان يكن من أمة فعبد لسيد الام اذن يعد

وقوله انى اشترطت الولدا لسيدي فلا يصدق ابدا لانه بدون اذن حاصل هذا فالنكاح باطل ومع فماله بكل حال فيهم يد ولكن لازم ينفيهم

206