سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

كذاك لا يقعد الا حيث ما يأمره فان يخالف أثما وساقط الحب أو الثمار فى الارض أو في طرق المرار يجوز قيل للفقير ما لقط ان لم يعد اليه من منه سقط

اعطاك ماء تشرب

منه الغيرا

يعتب

فذاك لا تغتسل منه نخشى عليك ان فعلت ضيرا

وقيل من وهكذا لا تسق الثمار في الانهار فلا يجوز الاخذ للثمار وان يكن مالكه تعذرا فقيل جاز اخذه للفقرا واكلك الطعام مع أقوام فلا يحل الاكل للطعام الا باذن الكل أما ان يكن لواحد منهم فكله ان اذن وكل ما تحمله السيول فذاك مال ربه مجهول ان لم تكن علامة تعرف به فصرفه في الفقراء فانتبه وان يكن من شجر البراري وحطب الفلاة والقفار فللغني والفقير من سبق لا خذه فهو به كان أحق وان يكن ذلك قد القاه في أرض قوم حينما أتاه قيل لرب الارض والبعض يرى بأنه عن غيره ما حجرا ومن رأى مسافرين نزلوا بموضع قالوا به وارتحلوا ان تركوا نحو الحشيش والحطب أو الطعام نحو تمر ورطب فجائز يأخذه فان عرف أربابه يدفعه لمن وصف وان يكن ما رجعوا أو جهلوا فأكله للفقرا محلل وان وجدت اللحم مطبوخا على ارض فكله فهو لحم حللا أو غير مطبوخ فذاك يحرم لعله مفترس محرم انه ذباح غير مسلم وقيل جاز اكله للمسلم ان لم يكن بارض شرك وجدا بل غالب السكان ممن وحدا ولم يك استراب في تفصيله من سبع فاحكم على تحليله وواجد على الفلاة جملا أعيا عن المسير لما هزلا

208