الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨وأوجب الواجب في الوصايا وصية الاقرب في البرايا وهو الذى يكون بعد الوارث أدنى الى الميت في الموارث وليس يجزيه عن الايصاء له الذي أولاه بالاعطاء ولا الذي يأخذه تبرعا ماله كالصدقات فاسمعا من
يوصى
له
لانما المفروض أن بنية الواجب دون النافله وقيل يجزى والصحيح الأول فالنفل للمفروض لا يحول وقيل ان فرضه قد نسخا كالوالدين بتراث رسخا قد نسخ الوجوب والجواز في الوالدين فهي لا تجاز وجوبها باية الارث نسخ ثم الجواز بالحديث منتسخ في الوالدين حيث كانا ورثا وبقى الاقرب غير الورثا على الجواز بعد نسخ الواجب وهو مقال أكثر المذاهب ومذهب الاصحاب انها تجب للاقربين غير وراث النسب وهو مقال لفتى العباس وجملة كالحسن النبراس والخير في الآية أعنى ان ترك خيرا هو المال الكثير الممتلك فانه قيد بالكثيـ وذا هو المقال للجمهور وذكروا في حده أقوالا وأوردوا في ذكرها جدالا وأكثر الاصحاب لم يحددوا حدا ولا بعدد قد قيدوا بل أوجبوا الايصاء ممن قد هلك ولو من المال قليلا قد ترك ولا يحل أبدا تبديل ما أوصى به الموصى اذا ما عدما ويلزم الايصاء بالزكاة والحج مع جميع الكفارات والصوم والعتق وبانتصال و باحتياط لازم الاموال وكل ما عليه من تباعه اضاعه الله أو للخلق من تعدية تكون أو معامله ويشهدن فيها الشهود العادله لانما الايصاء باللوازم يلزم من لزوم ذاك اللازم وتوبة توصله من قربه
وانه معذرة لربـ
268