سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩

ومن عليه وجبت حقوق لله أو يملكها مخلوق ولم يكن يملك مالا قيل ما عليه ايضاء بها قد لزما كذاك أيضا في وصايا الاقرب بأنها كغيرها لم تجب لانها بتركه للخير قد قيدت في ظاهر التعبير وقيل فيه بلزوم الايصا لعله ببعض مال خصا هبة من حيث لا يدريه يؤمن بالإله بارى النسم

بالارث

وصية يأتيه

ولا يجوز عندنا لمسلـ

لمسلم

ان يترك الايصاء الذي يجب عليه في أدنى زمان مقترب والحزم كل الحزم للانسان انفاذها في صحة الابدان فلا يدع شيئا من الحقوق عليه الله وللمخلوق

ما قد خلا وصية الاقارب فانها من القبيل الواجب ولم يكلف أحدا

نفسه

خير

من

جنسه

طوبى لمن كان وصى حاسبها فدقق الحسابا حتى توافى الموت والمآبا خفيفة طاهرة نقيه لعلها الراضية المرضيه فدرهم قد قيل في الحياة من الاضعاف في الممات وما على الطفل ولا المجنون وصية في حالة الجنون لانما التكليف عن ذين ارتفع وجاز من عبد اذا الاذن وقع وان يكن مراهقا فاختلفا أثبتها بعض وبعضهم نفى وجائز من المريض الايصا ان عقل الذي به قد أوصى لانما الايصاء في حال المرض أولى به لما من الامر عرض كذا قضاء واجبات الدين بالسعر ان قضاه أو بالعين وجاء في ايصائه بغير ما من واجبات الحق خلف العلما وما تحمل المريض في المرض عن غيره فيه الخلاف قد عرض فقال قوم من جميع المال كمن جني في المال أو في الحال وقال آخرون ذاك في الثلث كسائر التبرعات قد حدث

269