الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦بدون اذن
وسعي
في ضيره
وعامد عتقا لعبد مشترك فقد عصى من غير شك لانه أتلف مال غيره كذلك التدبير والمكاتبه ان كان دون اذنه قد كاتبه وقد مضى العتق عليه وضمن سهم الشريك بعد تقويم الثمن وليس للشريك من ولاه شيء ولكن للذى أعطاه وصار حرا عند أهل المذهب هذا على اطلاقه فليذهب فان يكن معتقه ما ملكا مالا ليغر من سهم الشركا فالعبد يستسعى بما قد بقيا لهم عليه هكذا قد رويا وقيل يمضى سمهمه بالعتق ان مفلسا وما بقى في الرق ومن بعتق واحد قد أوصى من العبيد لم يكن قد خصا لكنه قد قال من عبيده وعنده الكثير في عديده وفيهم الاناث والذكور فكلهم في لفظه مذكور فأيهم أعتق كان عبدا أو أمة أجزاه عما حدا وان يقل أعتقت بعضا منهم أو واحدا ينعتقوا كلهم وجمعت قيمتهم ثم سعوا بما بقى عليهم مما ابتغوا
باب في الوصى وحكمه
وواجب بوصى على أمين ذي ثقة في المال أو في الدين حر تقي عاقل قد علما بأوجه الانفاذ مما لزما ذي قوة يقوى على الوراث کي لا يصدوه عن التراث وجائز يوصى الى النساء ان تنفذ الايصاء بالاداء لكنما الرجال منها أولى لانهم أقوى يدا وأعلى وليتوثق غاية التوثق في خطها بكاتب موثق يكتبها بالعربى الافصح و بمداد جيد لا تمتحى مجودا لرسمها في ورق ذي قوة مخافة التمزق
296