الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥وان عراها مانع من عتق كالغصب والردة أو كالسرق ينتظروا زواله ان زالا أولا فلا تلزمهم ابدالا ورجل أوصى بعتق عبد في موضع عينه بالقصد عليهم أن يعتقوه فيه والعتق في سواه لا يكفيه والفضل تأثير له في الامكنه
لعله لغرض قد
عين
من العبيد قد تبينا
عنه
باتفاق
وقيل يجزى حيث كان العتق وليس للبقاع فيه حق وان يكن للعتق يوما عينا جنسا كالزنج والنوبة أو كالسند فليس يجزى من سواهم عندى ومن يقل في لفظه أوصيت بعتق عبدي بعدما قدمت فقيل بالموت يكون حرا بدون عتق الوارثين مرا وقيل لا يكون حرا الا ان أعتقوه بعده وولى وان يقل أوصيت بالاعتاق فليعتقوه لان بين الصيغتين فرقا يدريه من الى المعاني يرقى ورجل أوصى لعبد ملكه ببعض مال بعده قد ملكه فالخلف في ثبوت هذا الايصا جاء على قولين ممن أوصى والقائلون بالثبوت اختلفوا هل يعتق العبد به ويصرف من حيث أن العبد ليس يملك مادامه في رقه ممتلك فذلك الايصاء كالاعتاق كناية له عن كأنه أوصى له بنفسه فصار حراً بعد رقاً أمسه وذلك الموصى به ان كانا أقل من قيمته أثمانا
فانه
من
بعد موت
الاطلاق
المعتق يسعى لوارثيه بالذي بقى وقيل لا يعتق بالوصيه ويستحق المال بالملكيه له رقبة مشتركه أوصى باعتاق لها في التركه
ومن
فليشتري وراثه من
بعده
حصة
من شاركه في عبده
وليعتقوه عنه من بعد الشرا وامتثلوا حينئذ ما أمرا
295