سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨

والخلف في مخرجها فقيلا

وانها تحاصص الوصايـ

ثلث المال ولو قليلا من في الثلث ان زادت مع البرايا

اذ تلك من توابع الوصيه فشاركت في الحكم والكميه وقيل لا بل من جميع المال لانها لازمة بحال لو لم يك الميت أوصى هذا فنلزمن وراثه الانفاذا وان يكن أوصى على اثنين وواحد قد مات من هذين فمن بقى يلزمه انفاذ جميعها وماله ملاذ لانهم كواحد قد كانا تعاضدا في حملها أركانا كبنيان يشد بعضه بعضا اذا البعض عراه نقضه ونصفها يلزمه قد قيلا اذ لم يكن يکن بكلها كفيلا ونصفها الثاني على الوراث اذه بحسب الميراث

انف

وقيل وراث الوصى يلزم لانه بها هو

حكما

الملتزم

قد عدما يستخلفن مكان

من

وقال قوم بل على من وليعتذر منها الى الموصى اذا أراد عذرا ما استطاع ينفذا وبعد موت من بها أوصاه فماله عذر هنا نراه وان تكن تمزقت فجددا کتابها ففسخه اذن بدا وواجب يجد الايصاء له اذا أراد مرة أن يجعله وليس للوراث من سبيل في نزعه بصفة التبديل

حتى ولو قد أظهروا خيانته اذ غيرهم صيرها أمانته

عنه

أمينا الموصى صيره وجائز لحاكم أن يجعلا

فليس للوارث يعزلنه

معه

اذا ما خان مشرفا على

سقط عنه

وان يكن جعله وصيا على الوصايا لم يزده شيا فلازم انفاذه لها فقط وما عداها حفظه وان يكن جعله مستخلفا في المال والاولاد فليستخلفا طاقته بالعدل والاحسان في أمانته

وليحفظ الجميع حسن

298