سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩

في دينه قد

نفدا

وجائز تزويجه بناته ان أدركت بالبعض من ثقاته وماله أن ينفق الاموالا أو يطعم الاولاد والعيالا من مالهم أو ينفذ الوصايا ويقضى الديون للبرايا فأن يكن أتلف بعضا منها فظهر الحقوق يضمنها لو لم يكن قبل بها قد علما فالعلم لا يشرط فيما غرما فان أحاط دينه الاموالا فالاولياء ينفقوا العيالا ومالهم في المال حق أبدا لانه وان يقل وراثه لا تنفذ شيئا بلا حضورنا فلينفذ لا يشتغل بشرطهم لو شرطوا لانه المأمور والمسلط وان يقل أنفذتها فيقبل مقاله بلا يمين تجعل وليس للوراث أن يقوموا عليه بالانفاذ أو يلوموا ولو رأوه قد تعدا ومطل المال وافنى وأكل غدا فهو الذى يسئله عنها غدا

لانه أمين غيرهم

ضيع

كذاك قالوا وأقول قد وجب عليہم فلياً مروه ينفذ الوصايا حثا

ان يأمروا ولا عجب

ا قبيل درك المنايا

كذاك ينهوه عن المطل بها فالامر فرض وكذاك من نهى

وهو من

القيام بالقسط

وهم

أولى

به

لانه وليهم

كذلك الامام والقوام عليهم ان يأمروا الزام

باب إنفاذ الوصية

انقاذ

منه وقعا

وواجب على الوصى ينفذا ان كان أو فالوارثون هكذا وحيثما قد وقع الانفاذ فهو لم جميعهم فيبرأ الوراث والموصى معا قد كان بكل من ويبرأ الوارث مهما دفعا الى الوصى المال لو لم يقعا والخلف في الموصى اذا ما أوصى على أمين بشهود خصا

299