الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨أما ان علا كلا حوى
ان كان تحتهن أو قد استوى. معهن ويحجب الشقيق أخوة الاب وأخوات من أب في النسب ولم يكن بحاجب أخاه أو أخته من أمه نراه
اذا ارث هؤلاء فرضا وجبا لا يحجبون باخ تعصبا وهكذا شقائق زدن على واحدة والثلثان كملا أسقطن أولاد الاب البواكيا حيث أخذن الثلثين وافيا الا اذا كان أخ تعصبا ورثن بالتعصيب مع من عصبا وهن مع شقيقة واحدة يأخذن سدس المال للتكملة وخلص الاخوة لما يحجبوا ما لم يكن ابن وجد وأب وتسقط الجدات كلهنه بالام لاحظ هنا لهنه وجدة أم أب لا تحجب
ونسب الجدات ان
تحاذي
بابنها وقال قوم تحجب يقسمن سدسهن لا ملاذا
وان تكن قربى لام منعت أم أب بعدى وكلا لمعت وان نكن أم أب قربى فلا تحجب بعدى مع خلاف نقلا ونحجب الام عن الثلث الى سدس بأولاد ابنها لو سفلا وهكذا بالاخوين تحجب فصاعدا وسدسها موجب زوجا عن النصف وللربع وثب
* 1 3
وولد الزوجة لو أنثى حجب
وهكذا تحجبـ ه نسول ابن لها لو سفل النزول
وهكذا من ربع وتنقل البنت لبنت الابن عن نصفها للسدس فهو يغنى وهكذا تنقل فوق الواحدة للسدس عن ثلثين حسب القاعده والابويات مع الشقائق كذاك حكما مع ذوى الحقائق والابن وابن الابن ناقلان أبا وجدا فافهم المعاني الى الفروض بعدما قد عصبا فيأخذ السدس ولو كان أبا هذا وقد شذت على ذى القاعدة مسئلة قد قرروها واحده
للثمن تنقلها أولاده فاستبن
318