الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠وتسقط السفلى فلا شيء لها اذ كمل الثلثان فعرف عدلها
الا اذا كان لها
معص
فانها تعصب مع من يعصب
وان تكن قد زادت العليا على واحدة والثلثان كملا فليس للسفلى هنا من في الارث الا مع أخ معصب والاب حاز المال حيث انفردا عن وارث والجد مهما فقدا وان يكن مع ولد أو ولد. ابن فسدس المال فرضا فقد ذكر الا السدس ويأخذ الفضل مع الانثى فقس والام سدس المال عند الولد أو ولد الابن لها فاستفد وهكذا السدس لها أخوة اثنين أو ما زاد عن ثلاثة ومع أع أو عدم الاولاد فثلث الطارف والتلاد
وماله
مع
مع
أب ومع وزوجة أو زوج ثلث باق بعد بعد سهم الزوج جد ثلثها قد كملا فالجد مثل الاب حكما عدلا الا بذى المسئلة المذكوره يكمل ثلث الام في ذي الصوره
ومع
وجدة أم أب أو أم أم تأخذ سدسا كاملا له تؤم ومالها عند وجود الام قط حظ لان ذاك بالام سقط ويأخذ الشقيق كل المال ان ينفرد عن وارث بحال وقاسم الاخوة ان كانوا
معه
فاعلما
من واحد فصاعدا مجتمعه وان تكن أنثى تحوز نصف ما لاحد الاخوة منه وتأخذ الشقيقة المنفرده نصفا كذا أخت أب متحده والاثنتان الثلثان لهما وهكذا ما زاد أيضا عنهما وأخوات الاب سدس يفرض لهن مع شقيقة تعترض وما لهن مع شقيقتين فصاعدا في الارث فرض عين وانما يرثن بالتعصيب مع أخوة أو مع أخ قريب وأخوة الام لواحد فقط سدس وثلث حيث زادوا لا يحط على سواء ذكر وأنثى فقد حاجب يحوز الارثا مع
320