سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢١

باب مسائل مفردة

تاركة زوجا وأما وأبا وأخوة للزوج نصف وجبا والام ثلث ما بقى والباقى للاب وهو الثلث بالاطلاق هذا هو المختار فيها مثل ما لو كانت الاخوة فيها عدما وقيل بل للام سدس ما بقى وذاك سدس النصف بالتحقق

لانها عند وجود الاخوة يلزم ان تحجب في المسئلة وقيل من يترك ابنى أمه وواحد أخ له من للاخ سدس ثم يقسمان

عمه

ما

قد بقى بينهما نصفان وقيل بل للاخ كل المال والاول الاولى بكل حال وهكذا في امرأة قد هلكت وزوجها وهو ابن عم تركت وعندها ابن عمها سواه للزوج فرضا نصفه يعطاه ويقسمان ما بقى تعصيبا وما لنا أن نسقط النصيبا وان يكن ذاك أخا من أم فالسدس أيضا فرضه في الحكم ويقسمان ما بقى بينهما وذاك سهمان لمن قد فهما لانها من ستة فالنصف ثلاثة للزوج فرضا يصفوا والسدس سهم وهو للكلالي واثنان يبقى من جميع وامرأة أولاد عم تركت ذكر انهم مع الاناث اشتركت

المال

وكلهم أخوتها من على سواء حظ الذكور فيه كالنساء

أم يعطون ثلث مالها بالسهم

فيقسمون

والباقى للذكور من دون النسا حكما على التعصيب قد تأسسا وتارك أولاده وزوجته في بطنها حمل تراعى مدته فمات منهم واحد من قبل وضوع ما في بطنها من حمل فوضعته بعد ذاك حيا فوارث أباه والاخيا يرث مع اخوته اجماعا من ذين فيما تركا مشاعا

321