الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩ومعهم
أخت لام باقيه
تأخذ سدسا هذه ثمانيه
وهكذا عالت بمثل نصفها لتسعة فخذ بيان كشفها شقيقتان مع زوج أو لاب كذاك أختان لام قد وجب ثلاثة للزوج نصف المسئله والثلثان لهما مكمله أربعة وتأخذ الاختان من أمه ثلثا وذا اثنان وهكذا بالثلثين عالت لعشرة آخر عول الستة وذاك كالاولى اذا ما زادت بسدس للام أو للجدة واصلها الثانى هو الاثنا عشر تعول بالفرد الى سبع عشر تعول بالواحد لا سواه وذاك نصف سدس نراه مثاله شقيقتان أو لاب وزوجة ثم كلالي النسب فالثلثان الفرض للاختين والربع للزوجة بعدتين والسدس وهو اثنان أيضا يعطى منها اخا الام ولا يخطى ذاك مجموع من ثلاثة عشر وأصلها كما علمت اثنا عشر وتارة بربعها قد عالت بخمسة تعد بعد عشرة أب واختان كذا للام ثلثان وثلث نفذا
اختان
من
وزوجة معهن تعطى الربعا ثلاثة لخمس عشر طلعا وتارة بسدس وربع تعول للعشرة بعد سبع ككونها بحالها في القسمة زيد عليها سدس لجدة وثالث الاصول وهو أربع من بعد عشرين بثمن تطلع كابوين وابنتين اجتمعوا بزوجة تأخذ ثمنا يرفع ثمانيه وضعفها للابنتين ناميه
والابوان سهمهم
فهذه لسبعة من
ثمنها يصير فيها تسعى
عشرين.
عالت وهو اقصى العد كذاك فيها عن على رفعا
وهي التي تسمى المنبريه اذ كان افتاهم عن القضيه وهو على المنبر في خطبته بمسجد الكوفة في دولته
329