سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

بنت

?

لبنت الاخ فالمال عندهم للعمة التي تناءت منزلا أخيه هذه من نسل والده حجة هذا الفصل وعمة الميت نسل جده لذا نراها بعدت عن حده فولد الاب ولو قد بعدا من ولد الجد أحق مددا لان من يترك عما وابن أخ لا شيء للعم هنا ولو شمخ وقيل في ارثهم يرتب كالعصبات أقرب فأقرب وحاصل المقا أن الخلف في توريثهم على أقاويل تفى

المسلك

ومذهب الاصحاب فيه سلكوا طريقة وهي نعم وذاك حيث اجتمعوا في منزله يقدم الاقرب والميراث له وان يكونوا اختلفوا منازلا نزل كل حيث كان نازلا وجعلوا كلا له ميراث من وهو ترتيب حسن

أدلى

فصل فى العول والانكسار

واسمع هديت وارع ما أقول ان الاصول سبعة أصول وليس للفروض من سواها في الارث مخرج لمن حواها الا لدى من ورث الاخوة مع جد فاصلين يزيدون تبع وذانك الاصلان فالثماني مع عشرة وضعفها علانيه وهذه السبعة فيها متفق أربعة لا عول فيها قد طرق

وهى

التي تكون من

ثمانيه

التي تكون ثم التي

ثلاثه

من

ونصفها ونصف نصف آتيه لا عول فيها لذوى الوراثه وبقيت ثلاثة أصول هي التي يكون فيها العول

عائله أولها الستة وهى

بالفرد والزوج لعشر كامله

بسدس لسبعة تعول كأخوات خلص تقول

وأخوات الام

ده عالت الى السبعة فيما

حده

وهكذا الى ثمان بالثلث

مع اختين يرث

ثلاثة والثلثان لهما أربعة فذاك سبعة نما

نصفا كالزوج

328