سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

فاضرب هنا رأسيهما في المسئله صارت اذن اربعة مكمله للبنت سهم واحد في اثنين ومثل ذاك سهم العاصبين وفى الوفاق فالمثال الصائب ست بنات معهن عاصب

فالاصل من ثلاثة سهمان حظ البنات وهما ثلثان يوافقانهن بالانصاف نصف البنات دون ما خلاف ثلاثة تضربها في مثلها ثلاثة أعنى به في أصلها بتسعة فاثنان في ثلاثه بستة لهن في الوراثه كل لها سهم بقسم واجب ونصفها ثلاثة للعاصب وقد يكون الانكسار واقعا على فريقين معا فطالعا الى ثلاثة كذا لاربعه ولا يزيد کي تراعي موقعه فانظر الى كل فريق منكسر هل وافقوا سهامهم كما ذكر فتأخذ الوفق من الموافق وتأخذ الكل من المفارق وانظر اليها بعضها مع بعض هل بينها تماثل فيمضى من كل مثلين اخذت واحدا وان تداخلا أخذت الزائدا وان توافقا ضربت الوفق في جملة ذاك الثاني فافهم تعرف وان تباينا ضربت كله في جملة الآخر فافهم يصح بعد ضرب كلها بعض ببعض فاضربن في أصلها فانها تصح من ذاك العدد باذن ربي دون شك وفند ولا نطيل نظمنا بالامثله اذ في محلها أنت مفصله لان هذا الفن فيه افردا مصنفات ليس تحصى عددا أوفت بكل ما يفيد الطالبا ويبلغن الراغب المراغبا وقد ذكرنا طرفا لا يخلو كتابنا عن مستفاد يحلو خاتمة في الاقرار بوارث

فما

أصله

وان أقر وارث بوارث يشركه في جملة الموارث ولم يصدق ذاك باقى الورثه فلا تصح نسبة مستحدثه

331