الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢لكنه قد لزم المقرا ان يعطين من به اقرا
حصته
ويمسك الباقي له في قبضته
بقدر ما ينوبه في وما له في أنصباء الباقي شيء من الميراث بالاطلاق وان يك المقر محجوبا بمن به أقر فله الكل اذن
أي كل سهمه له وماله في الارث شيء اذ اضاع ماله
قد
صدقه
قاسمه
وهكذا جميع من من سهمه وحققه لانما التصديق كالاقرار وکل اقرار عليه جاري وان اقر والد بولد فجائز اقراره في البلد ولو به اقر في حال المرض أو جهلت انسابهم لما عرض وذاك حيث أمكن الايلاد مثله لمثله افادوا من قد أو زاد من ادعاه ابنا
فلو تساويا هناك سنا
واجعله لاحقا
بهم
من
عاصب
فلم يکن اقراره مقبولا وأوله ان امكن القبولا في النسب ارثا وعقلا مع اولاد الاب وهكذا يجوز اقرار الولد بالاب ان صدقه ولا يرد وقيل اقرار الفتى يصدق في أربع حين بهن ينطق ان قال هذا ابنى وهذى زوجتى وذا ابى وذاك مولى نعمتي وكل من ليس له أو فارض أو رحم مناسب فجائز بوارث اقراره وثابت بقوله اعتباره وهكذا اذا اقر المولى بوارث جاز وكان أولى بارثه من جنسه وان وجد له سواه وارث فقد فسد الا اذا ما صح من اقر به بمشهد العدول صدق نسبه الا من الوالد ان اقرا بولد وعكسه اقـ هناك وارث قد بعدا
هم
را
ولا يكونان بهذى المسئله في الحكم مثل الغير كيلا تجهله
وثبت الاقرار لو قد
وجدا
وورد الخلاف في المق
بوارث يشركه فى الامر
332