الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢اتقاؤه بمال سواه دون اذن
رب المال
و من أجاز ان ينجى
نفسه
الهلاك من
عند جوع
مسه
بأكل مال غيره معتقدا منه الخلاص بعد ذاك بالادا
أجاز هاهنا له أن يتقى بالمال مع ضمانه مهما بقى وجائز اخذ سلاح الباغي وضربه به على الدماغ ولا يكون ضامنا ان كسره لانه عن بغيه قد قهره
لها
باب في الجروح وآثارها وأروشها
ثمانيه
من
وأول التأثير في الانسان بالضرب صفرة على الابدان بنصف ثمن البعير لقد قضوا في ذلك التأثير وبعدها فحمرة بالتمـ البعير حكموا في الثمن ثم السواد ربع البعير له فهذه ثلاثة مكمله وهى فوق جلده قد وقعت خجر أو بعصا قد قرعت واختلفوا في قدر البعير بالثمن المعروف في التقدير / فقيل أربعون دراهما وبعضهم قال قال ميه وبعضهم يزيدها عشرينا وبعضهم ينقص للستينا وقيل بل ذاك على قدر الثمن من الغلا والرخص في كل زمن وبعد هذه ثلاثة تقع في الجلد خدش منه ماء قد دمع ولم يكن بناقض الطهـ لان فيه حكموا بالطهر وأوجبوا نصف بعير فيه ثم البعير للتي تليه دامية صغرى تسمى قطعت لبعض جلد هي فيه وقعت وبعدها دامية كبرى لزم فيها بعيران كذا بعض حكم وهي التي تقطع كل جلده ولا تمس لحمه وهذه المراتب المذكوره على اختلاف أرشها والصوره
من
بعده
هي اصطلاح الصحب أهل المغرب ما اعتبرت عند جميع المذهب
392