الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩١ومن أراد منك اخذ المال بغيا يجوز الدفع بالقتال وجاز أيضا تركك الدفع اذا خشيت قتلا منه لو قد اخذا
هذين
فانت بالخيار في الوجهين تختار ما قد شئت من ما لم يكن ذهابه يفضي بكا للموت ثم واجب قتالكا
کزاده يموت جوعا ان سلب كذا القتال
عن
سلاحه
حه يجب
وليس للامام قيل جبر رعية على جهاد يعرو تخلفا قد كان لا يجبر من
والاصل في ذلك ان المصطفى وقد أجاز بعضهم ذاك اذا جاء العدو مصرنا ليأخذا
لانه صلاح أهل المصر طرا وفى الصلاح ما من اصر وبابه مصالح بالمرسله
وهو اجتهاد كان
قد عرفت مع
ممن فعله
علما الاصول واستعملت في الاثر المنقول
وجائز للمرأة القتال عن نفسها ومالها يقال لو لم يكن حليلها قد اذنا لانما وجوبه تعينـ وعن سواها نفسه والمال بحسب القدرة كالرجال ومالها الخروج للجهاد الا باذن من حليل بادي الا على رأى مجيز النفل يجيزه بدون اذن البعل وجاز للمضروب بغيا يتقى بالمال أو بالحيوان يلتقى ان كان ذاك المال ملكه ولا يقال قد ضيعه أو قتلا لانه قد طلب السلامه لنفسه فتنتفى الملامه آدم لو كان رقيقا فافطن
ولا يجوز الاتقاء لانه يكون تعذيبا ولا الملا يحل تعذيب امرئ من الا اذا وراء شخصه استتر کمن توارى بجدار أو شجر ولم يكن أمسكه أو رفعا فجائز ذلك ممن وقعا وان يكن قد وقع الضرب بمن کان به مستترا لم يضمئن وانما يؤخذ بالضمان ضاربه الباغي وهو الجانى
391