الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٤خلاف في الجميع فاستفد
حسبت
ونصف نصفها بسائر الجسد مع فقد أتت في ذلكم أقوال ليس لها في نظمنا مجال وبعد ذى ثلاثة معلومه جائفة نافذة مأمومه والكل منها فلها ثلث الديه واختلفت مواضعا وتسميه فان تكن في البطن فهى الجائفه ان وصلت الى الخلاء نائفه ونافذ تكون في صدر وفى حلق وحلقوم كذاك فاعرف وهكذا في دبر أو ذكر لو صغرت ولو كطعن الابر فنافذ وجائف على سوا صغيرها مثل الكبير قد حوى وهكذا مأمومة في الحكم ولو کوخز ابر في الحجم واحكم لكل نافذ في عضو بالثلث من دية ذاك العضو وهل اذا في الجانبين نفذت نافذة أو اثنتين وذاك في الاجوف مثل الذكر ومثل حلقوم كذا فاذكر وان تكن في رأسه مرسومه أو وجهه فهذه المأمومه قد سميت مأمومة ان وصلت لأم رأسه وفيه دخلت والام هي جلدة رقيقه على الدماغ تحتوى صفيقه لو نقبتها ضربة ما عاشا صاحبها ولا رأى انتعاشا كأختيها لها ثلث الديه في خبر خصت بهذى التسميه وليس فيما دون ارش الموضحه شيء عن الشارع نصا أوضحه وانما بالاجتهاد قالوا لذاك كثر الجدال والجرح مهما كان دون راجبه قيمته فبالحساب واجبه وهكذا ان زاد عنها يعطى ما زاد بالحساب منها قسطا وان أردت أن تقيس الجرحا قسه طريا أو اذا ما صحا ولا تقسه بعدما قد وضعا عليه ما ضيقه أو وسعا فالماء والدواء قد يغيره ضيقا وتوسيعا فلا تغيره
وهى
394