سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥

باب ما فيه الدية كاملة أو نصفها

وفي ذهاب العقل حين زالا بلا رجوع دية كمالا

وان يكن يرجع بعد بعد حكم له بها فهى له في الحكم وقيل بل بحسب الاغماء منها له يحسب باستقصاء ودية تلزم في اللسان وهكذا في لحية الانسان وهكذا في شعر الرأس وفى فرج واحليل كذاك فاعرف وحشفة الاحليل حين تجدم فان فيها دية تلزم زم بالاجماع

ومانع للحمل والجماع وهكذا في مانع الولاده

للع

اده

ومانع للدمع أو للريق أو المخاط السائل الرقيق مانع للضحك في الكل الديه مما ذكرنا أخذت بالتأديه وقيل ليس الغرم في انقطاعه امتناعه بل ان جرى مع عدم كذلك الغائط والبول معا ان جريا منه ولم ينقطعا وفى حدوث ذاك مرة لزم ثلثها وقيل بالسوم حكم وكل ما قد كان في الانسان عضوان من نوع هما شكلان كالاذنين وكذا الرجلين والانف واليدين والعينين فدية تلزم في اثنين معا ان بطلا بحدث أو قطعا ونصفها في واحد فقط ان كان بطلان وان تكن قد وديت ببطلها فقطعت ودية في البيضتين والذكر كذاك في بطلانه أو انحدر والبيضة اليسرى لها الثلثان واليمنى ثلث أو هما سيان فانه قد قيل في اليسرى الولد لذاك زادوها وقيل لم تزد وفى أصابع اليدين كامله على سواء دونما مفاضل كذاك في أصابع الرجلين والنصف في واحد من تين

به

أوقط

بعد فثلث عقلها

395