الميثاق الغليظ علي بن يحيى معمر

الميثاق الغليظ

الجزء ١ · صفحة ٣٥

الصداق أو المهر

لقد اشترط الاسلام للزواج، او لابرام الرباط المقدس كما اخترنا ان نعتبره - شرطاً مادياً لا يحل ولا يتم ذلك

الرباط بدونه.

ويتلخص هذا الشرط في ان يتفق الرجل والمرأة او من تؤكله على مبلغ من المال يمنحه الرجل للمرأة مقابل «حلية استمتاعهما ببعضهما، ولا يحل ولا يجوز بدون ذلك، وقد سمي ذلك المبلغ صداقاً ومهراً. ولم يحدد الشارع نوعه ولا كمه بل ترك ذلك للطرفين يحددانه ويتفقان عليه حسب الظروف والاحوال، وحسب تغير الاوضاع الاقتصادية

والاجتماعية من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان.

والقرآن الكريم قد سمى ما يدفعه الرجل الى المرأة - مقابل انعقاد الرباط المقدس وحلية اي استمتاع - حيناً صدقة

وحيناً أجراً.

فقد جاء في القرآن الكريم ما يلي:

37