عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٦٩الجواب .. لا تصح المقاصصة فى الزكاة إن أراد المقاصصة وكأنها هي، وإن أمره ان يشتري حباً بماله عليه ويأخذهما. 142 - وسئل عن رجل باع مالا بثمن يبلغ فيه النصاب ثم حال الحول على الثمن فوجبت فيه الزكاة فزكاه صاحبه ثم نقص أحدهما البيع على الآخر بوجه شرعي هل تلك الزكاة تخرج من الثمن أم يغرمها البائع من ماله سواء كان الناقض البائع أو المشتري عرفني جزاك الله خيرا. الجواب .. إذا قبض ثمن ماله ثم زكاه بعد الحول ثم انتقض البيع بوجه ما من جهة البائع أو المشتري فالزكاة ماضية من مال المزكي البائع عندي والله أعلم فلينظر فيه فإني قلته بغير حفظ. 143 وسئل عن إمرأة لها حلي قيمته قدر أربعين قرشا ولا تملك غيرها، هل يجوز لها الأخذ من الزكاة؟ الجواب .. لا بأس عليها في أخذ ماتحتاج إليه من الزكاة إذا كان ذلك الحلي قد ادخرته لنوائب الدهر إن صح ما ظهر والله أعلم. 144 - وسئل فيمن عنده ولد بالغ يعوله وهو فقير أيجوز له أن يعطيه من الزكاة؟ الجواب .. إذا أغناه من ماله منتدباً أو ملتزماً فلا يجوز له أن يعطيه زكاته، وإن كان فقيراً محتاجاً جازت له زكاة ماله إذا لم يكن عوله عليه لازماً والله أعلم. 167