عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

186 - وسئل في إمرأة زوجها أبوها وأنكرت التزويج ولم ترض بذلك الرجل أيثبت هذا التزويج أم لا؟ وإن كان لم يثبت أيحتاج أن يلفظ عليها الفراق من الرجل أم لا؟ صرح لنا تصريحاً صحيحاً. الجواب .. أقول إن رضى المرأة شرط من شروط النكاح ولا يتم إلا به والمرأة أملك بنفسها إذا كانت بالغة عاقلة حرة ومع عدم رضاها فلا تحتاج إلى طلاق. 187 – وسئل: في إمرأة لها أخوة ولها عم وقالوا للعم إن خُطبت أختنا وأرادت زوجاً تزوج بها عنا ومنا وأنت محل النفس وهم في بلد أخرى والأخت والعم في بلد أخرى وزوج بها عمها برضاها ورضى أخوتها فتزويجها ثابت أم فاسد؟ الجواب .. أقول والله أعلم أن التزويج ثابت. 188 - وسئل فيمن خطب إمرأة إلى وليها فشرط عليه إن كنت تريد تزويجها فعلى شرط أن غبت عنها حولاً لنعلمها لفظ الطلاق وتطلق نفسها فيك فقال: لكم هذا الشرط علي ثم زوجه على ذلك ولم يذكر الشرط في العقد والآن قد غاب عنها منذ ثلاث سنين حتى أنه لا يعرف في أي جهة وهي فقيرة تحتاج إلى نفقة مع أنه لا مال له أيجوز لها أن تطلق نفسها منه على هذه الصفة أم لا؟ تفضل شيخنا بين لنا الحكم فيها. 187