عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح صالح بن علي الحارثي

عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

الجواب .. يختلف في ثبوت هذا الشرط عليه إن لم يذكر في العقد إن أعلمها الولي لفظ الطلاق فطلقت منه نفسها فقد أخذت بقول من أقايل المسلمين والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا يعدله. 189 - وسئل عن إمرأة زوجها عمها مع وجود أخيها برضاها ورضى أخيها أيثبت أم لا؟ الجواب .. إذ زوجها عمها أخو أبيها لأبيه أو الخالص من أمه وأبه فالتزويج ثابت والله أعلم. 190 - وسئل عن رجل استخدن إمرأة بالحرام مدة من الزمان ومن بعد أراد أن يتزوجها وربما قد ولدت منه أولاد أو لم تلد وهو جاهل لا يعرف أن ذاك لا يجوز له ثم طلقها وتاب من بعده، ما يكون عليه عند الله بعد التوبة بين لنا ذلك. الجواب .. التوبة الخالصة النصوح تجب ما قبلها أي تقطعه والله غفير رحيم والله أعلم فلينظر فيه. 191 - وسئل عن إمرأة أرضعت ابنة ولدها وبنت بنتها وأراد أخ تلك البنت التي رضع الطفل بابن أمها رضاعاً أن يأخذ بنت خاله المرضعة على أخته أتجوز أم لا؟ الجواب .. إذا كانت جدتهم المرضعة واحدة فهي خالته من الرضاعة ولا تحل له والله أعلم. 188