عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح
الجزء ١ · صفحة ١٩١192 - وسئل عن رجل عقد عقدة النكاح على أخت امرأته متعمداً لذلك أتراه تُحرم عليه إمرأته أم لا تحرم عليه حتى يجامعها، وإن كنت تقول لا تحرم عليه حتى يجامعها فإذا جامعها حرمت عليه أتراه إجماعاً تحرم عليه أعني الأولى فإن قلت نعم أفليس (1) هذه العقدة التي عقدها عليها وجودها كعدمها فإن كان كذلك أليس هو بمنزلة الزاني وقد قيل أن من زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته (2) أوضح لنا ذلك. الجواب .. فإن جاز بالأخيرة ففي الأثر أنهما حرمتا عليه جميعاً وإن لم يجز بالأخيرة فليفرق بينه وبين الأخيرة، والأولى على حالها عندي ولا علم لي فيها غير ذلك والله أعلم. 193 - وسئل عن الذي يريد يجامع زوجته في الحيض وامتنعت عن ذلك ولم تقدر عليه حتى غلبها على نفسها وتمكن منها وأرادت الزوجة أن تقتله ألها ذلك أم لا؟ وإن كان لا يجوز قتله فما السبب المانع لذلك ألم يكن متعديا عليها؟ الجواب .. الله أعلم ولا يحل لها قتله في هذا الموضع ولكن تمانعه وتضطرب اضطرابا حد قدرتها، هكذا جاء الأثر عن المسلمين وبهذا لا (1) خ فاليس (2) في النسخة اسقاط إمرأته 189